بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ (1/ 330)
875 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " (1) .
بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
876 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2) .
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: { فَلْيَحْتَلْ } (3) .
877 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: { تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (4) .
__________
(1) - صحيح. رواه ابن حبان ( 1166 )، وأما عزوه للحاكم فلعله وهْم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".
(2) - صحيح. رواه البخاري ( 2287 )، ومسلم ( 1564 ).
(3) - المسند ( 2 / 463 ).
(4) - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 330 )، وأبو داود ( 3343 )، والنسائي ( 4 / 65 - 66 )، وابن حبان ( 3064 )، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك " بالأصل ".
No comments:
Post a Comment